الشيخ السبحاني

57

مناسك الحج وأحكام العمرة

9 . تغطية ظهر القدم المسألة ( 162 ) : يحرم على الرجل المحرم تغطية ظهر قدمه بالخف والجورب ، وكل ما يلصق بالقدم . المسألة ( 163 ) : لو اضطر الرجل للبس ما يستر ظهر القدم ، جاز ، والأولى له خرقه حتّى يخرج عن كونه ساترا واحدا . المسألة ( 164 ) : لا كفارة في لبس ما يستر ظهر القدم ، والأفضل أن يكفّر بشاة . 10 . الفسوق المسألة ( 165 ) : يحرم الفسوق ، وهو : السّباب والمفاخرة والكذب ، وليس في الفسوق كفارة ، بل تجب التوبة عنه ، وتستحب الكفارة بذبح بقرة . المسألة ( 166 ) : التكلم بكلمات غير لائقة ليس فيه كفارة . 11 . الجدال المسألة ( 167 ) : يحرم الجدال ، وهو : أن يقسم باللّه أو ما يعادله بأي لسان لإثبات أمر أو نفيه .